(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضل ثم تفرقا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى ري له.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم، قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا!
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم له أوبة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة ويقول: أضمنه ولا تعرضه لبر ولا بحر.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم: إن اتجرت فيه فربحت فله: وإن ضاع ضمنت، وإن وضعته، فهلك فليس عليك.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن الضحاك {" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن "} قال: يبتغي لليتيم في ماله.
(169) في الأكل من مال اليتيم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن الحسن العرني رجل من أهل الكوفة أن رجلا قال: يا رسول الله! أضرب يتيمي؟ قال: