الأرض بكيل، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، قال: إذا رضي بذلك الأكرياء وأقروا به فلا بأس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين في الرجل يستأجر الملاح على أن عليه النقصان، والزيادة له، قال: الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على الملاح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة قال:
سمعت الحسن وسئل عن الملاح يحمل الطعام فقال: له الزيادة وعليه النقصان.
(362) في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شئ قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عليه عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن محمد قال: إذا اشترى الرجل الشئ مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، قال: إنما يقول ذلك في الكيل والوزن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما كان النهي فيما يكال ويوزن، ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء مثله.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد قالا: كل شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون قال: قلت للقاسم بن