(9) نا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به: أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج.
(23) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف (1) حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق - وربما ذكر المصحف.
(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال: لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق.
(3) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز.
(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه.
(5) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم.
(6) حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة. فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال: " لا حتى تميز ما بينهما "، فقال: إنما أردت الحجارة. قال: " لا حتى تميز ما بينهما ".
(7) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص، قال: ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن.
(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة.