(189) في الرجل يسلم وله أرض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي عن عمر وعلى قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانا أسلم على عهد علي فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعها الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل " أليس " أسلما في عهد عمر، فأتيا عمر فأخبراه بإسلامهما، فكتب لهما إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما، وأن يأخذ الطسق من أرضيهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك أسلمت، فقال عمر: ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت من نهر الملك، فكتب عمر أن خيروها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم، ففرض له عمر في ألفين، ورفع عن رأسه الجزية، ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال: سألت عبيد الله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال: من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين، قال عبيد الله:
قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذه منه الخراج.