(7) نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن عن الحكم عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال قيس: قد أحرق لي علي [بيادر] بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن نائلة عن عبد الله ابن عمرو قال: لا يحتكر إلا خاطئ أو باغي.
(9) نا عبيد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة بالبلد.
(10) نا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأصبغ بن زيد الوراق قال نا أبو الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي عليه السلام قال: " من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، أيما أهل عرصة ظل فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ".
(46) في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:
بعه فما ازددت فلك.
(1) حدثنا أبو عبد الرحمن - يعني: ابن مخلد - قال نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة قال نا هشيم بن بشير عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك.
(2) حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي المطرف عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم يكن يرى بأسا أن يعطيه الثوب فيقول: بع هذا الثوب بكذا وكذا. فما ازددت فلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه لم يكن يرى بذلك بأسا.