(274) الراهن يرهن العبد فيعتقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدا فأعتقه، قال: عتق العبد جائز ويتبع المرتهن الراهن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن بن صالح وشريكا عن رجل يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: عتقه جائز، وقال شريك: يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن، وإذا دبره خرج من الرهن، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن، وإن كان السيد موسرا أتبع المرتهن السيد بالرهن، وإن كان معسرا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن، وقال سفيان: يرجع بما سعى فيه على المولى إذا أيسر، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشئ لان خدمتهما للمولى.
(275) الرجلان يشتركان فيجئ هذا بدنانير وهذا بدراهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسا بالرجلين يشتركان فيجئ هذا بدنانير والآخر بدراهم، وقال: الدنانير عين كله، فإذا أرادا أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير، وأخذ صاحب الدراهم دراهم، ثم اقتسما الربح، قال هشام: وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم، ودنانير ودنانير.
(276) في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء.