(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كنت مع مجاهد في سوق الكوفة وخيام للخياطين مقبلة على السوق مما يلي دور البكاء، فقال: كان ابن عمر يستأذن في مثل هذه؟ قال: وقلت: كيف يصنع؟ قال: كان يقول: السلام عليكم ألج؟ ثم يلج.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن درهم أبي عبيد المحاربي قال: رأيت عليا أصابته السماء وهو في السوق، فاستظل بخيمة الفارسي، فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته وجعل على يقول: إنما أستظل من المطر، فأخبر الفارسي بعد أنه علي فجعل يضرب صدره.
(397) في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته - يعني معهن رجل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية - يعني مع الرجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
(6) أبو بكر قال حدثنا عبدة عن جرير عن الضحاك قال: يجيز شهادة النساء.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مبارك عن الحسن قال: تجوز شهادتهم في الدين وفيما لابد منه.