(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض يمنحكها رجل.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال: أخبرت عن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة: [أن لا] يشتري الرجل أرضا أو يعار، ثم قال: أعارني أرضا من رجل فزرعها وبني فيها بنيانا، فخرج إليها فرأى البنيان فقال: من بنى هذا؟ فقالوا: الفلان الذي أعرته؟ فقال: أعوض مما أعطيته؟ قالوا: نعم، قال: لا أبرح حتى تهدموه.
(154) في كراء الأرض بالطعام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: لا بأس بكرى الأرض بالطعام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كرى الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي معشر عن إبراهيم قال:.
لا بأس أن تأخذ بطعام مسمى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى.
(155) في الرجلين يدعيان الشئ فيقم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الأزد فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان عمر بن