المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٨١
(80) في شرى الرطب بالتمر (1) حدثنا أبو بكر [....] عن موسى بن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تشتر الرطب باليابس.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر (بالتمر) كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال: هو أقلهما في المكيال أو في القفيز.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال: ينقص إذا جف؟ فقالوا: نعم، فكرهه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد بن أشعث عن الحكم أنه كره الرطب بالتمر اليابس مثلا بمثل.
(81) في الرجل يعتق بعض مملوكه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحارث بن إبراهيم وغيره عن إبراهيم قال: من أعتق شقصا له في مملوك له فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله.

(80 / 1) بياض في الأصل.
(80 / 3) بيع التمر (بالتمر) هكذا في الأصل والأصح عن بيع التمر بالرطب أو الثمر وقد روى الامام مالك في الموطأ نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب كيلا راجع " الموطأ " رقم 1316 / 1317 من طبعة دار الفكر.
(80 / 4) القفيز: وعاء من خوص النخيل يجمع فيه التمر.
(80 / 5) السلت: الشعير أو ضرب منه لا قشر له كأنه الحنطة.
(81 / 1) الشقص هو النصيب المعلوم من كل شئ غير مفروز وقد يفرز إلا أنه هنا في المملوك لا يفرز ولذا يعتق عليه
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست