متاعا، فذهب يجئ بحمال ينقله، فوجد صاحبه قد باع، قال: إن وجد شيئا بعينه أخذه، وإن كان قد ذهب فلم يقدر عليه فلا شئ له، وربحه للذي باعه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: شهدت الحكم سأل إبراهيم فلم يجبه عنه.
(592) في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي في عبد رهن قال: نفقته على الراهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن سفيان قال: نفقة الرهن على الراهن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسن بن صالح قال:
نفقة الرهن على المرتهن لأنه في ضمانه، وقول أبي حنيفة: على الراهن.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال سألت شريكا: على من نفقة الحيوان إذا كان رهنا؟ قال: على الراهن.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الربيع بن سعد قال: سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني فيقول:
يعني من طعامك حتى أعطيك، قال: لا تقربن هذا: هذا الربا الصراحية.
(593) في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر في رجل استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره، قال: الفضل للأول.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه.