(215) الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس له ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول: إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: الرهن لا يغلق، " وإن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك "، قال: لا يكون أمين نفسه ولا بيعه.
(216) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له في مملوك، أو نصيبا، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن كان موسرا ضمن، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال، (وقال ابن عمر) إن لم يكن له مال سعى العبد ".