(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن، إنما هو كطعام بطعام.
(393) شرط الضمان في المضاربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن، قال: ليس بضامن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال:
كل شرط في مضاربة فهو ربا، وهو قول قتادة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه، قال: الربح بينهما، ولا يلتفت إلى ضمانه.
(394) ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم: انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها، وإذا أسلمت أمة باعها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه.