(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال قال عمر: السائبة والصدقة ليومهما.
(122) في الرجل يقرض الرجل القرض (1) أخبرنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد عن عكرمة قال: كانوا يرون بذلك بأسا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال: بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد، فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت سعيد بن المسيب فقال: لا يصلح، لا تأخذ إلا الدراهم.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا.
(123) في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية.