(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجاهد عن الشعبي قال: كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح وإسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال: شهادة الأعمى جائزة إذا كان عدلا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أن قتادة شهد عند أياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننا أنه كرهه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سألت الحكم بن عتيبة والقاسم بن محمد عن الأعمى تجوز ويؤم القوم؟ قالا: وما يمنعه أن يؤم القوم ويشهد؟..
(118) في شرى المائة في العطاء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسا في شرى المائة في العطاء بالعرض، قال: وقال الشعبي: لا يشترى بعرض ولا بغيره.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن شرى الزيادة في العطاء، قال: لا آمر بها ولا أنهى وأنهى عنها نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: أمير المؤمنين.