(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض، قال: لا بأس به.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا:
لا بأس بذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر النخعي عن أفلح عن القاسم قال: لا بأس به.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.
(151) من كره اقتضاء الذهب من الورق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال: قال لي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل، ولا تأخذن الورق من الذهب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال:
سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه.