المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين، قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي.
(428) في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال:
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض.
(429) في العبد يكفل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عياش عن شريح وعن جابر عن عامر قالا: لا كفالة للعبد.
(430) في شهادة الأقطع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، وكانت تجوز شهادته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال: شهد عند شريح أقطع، فأثنى عليه خيرا، فقال شريح: نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين الله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع.

(430 / 1) وشرط قبولها توبته.
(430 / 2) القاذف: الذي رمى امرأة أو رجلا في العرض ولم يأت بأربعة شهود
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست