(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أبي حصين أن رجلا شهد عند شريح بشهادة، فجاء فرجع، فقال شريح: قد قبلنا شهادتك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان: إذا مضى الحكم جازت الشهادة، ويغرم الشاهد إذا رجع.
(377) القوم يشتركون في الزرع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زرع، فقال أحدهم: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي الفدان، وقال الآخر: قبلي البذر، وقال الآخر: علي العمل، فلما استحصد الزرع تفاتوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم، قال واصل: فحدثت به مكحولا فقال: لهذا الحديث أحب إلى من وصيف، قال وكيع: أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان، قال وكيع:
ونرجو أن يكون النصف والثلث والربع جائزا لان الناس يعملون به.
(378) من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل ابن مرة عن أبي الوضئ عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ".