(620) الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يكره أن يعطي الرجل الرجل الدينار فيقول: اصرفه بكذا وكذا ولك ما فضل.
(621) في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ربيعة الرأي عن عمر ابن عبد العزيز في رجل باع جارية وولدها، ثم ادعى الولد، فلا ترد عليه بالملك، ولا يثبت النسب.
(622) في رجل اشترى قصيلا فتركه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو شهاب عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث العكلي في شرى القصيل على أن يعلفه، قال: إن شغله شئ عن قطعه حتى يزيد فلا بأس به.
(623) في الرجل يشتري المتاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن عمرو عن طاوس أنه لم ير بأسا أن يقول الرجل للرجل إذا باعه الطعام: أنقدك إذا وفيتني.
(624) في الرجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن في رجل قال: لعبده: أخدمني سنة وأنت حر، قال: يخدمه سنة وهو حر، وإذا قال: أنت حر على أن تخدمني سنة، ثم مات الرجل خدم ولده سنة من بعده ويعتق من ثلثه.