(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول: أبيعك وماله.
(367) في دابه بدابة ودرهم معجلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم، الدابة معجلة والدراهم نسيئة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد: بقرة ببقرة بينهما درهم، والدرهم نسيئة، قال محمد: لا بأس به، وكرهه الحسن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة.
(368) في العنب متى يباع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود.
(369) في الشفعة على رؤوس الرجال (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح أنه قال في الشفعة: على قدر الأنصباء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا: الشفعة بالحصص.