(5) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عجلان قال: قلت لإبراهيم: إنا نشتري المتاع ثم نزيد عليه القصارة والكراء ثم نبيعه بدهيازده قال: لا بأس.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله عن حنظلة عن طاوس أنه سئل عن الرجل يشتري البر فيتكارى له، أيأخذ له ربحا؟ قال: إذا بين.
(8) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة يأخذ ربحا للكراء؟ قال: يأخذ ربح ما نفد في الأرض التي خرج منها إن شاء، وما نفد في البلد الذي باع فيه فلا يأخذ ربحا.
(48) في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيستغليه فيرده ويرد معه درهما.
(1) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك الباطل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر قال: لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال: أقلني، فأبى وقال: أعطني درهما وأقيلك - فكرهه.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن علقمة باع رجلا دابة فأراد صاحبها أن يردها ويرد معها درهما فقال علقمة:
هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك؟