(5) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يقول: أبيعك بدينار وتزيدني درهمين.
(6) نا وكيع قال نا سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم. وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهما كرها أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهم.
(13) في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
(1) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: إذا ملك الرجل عمه أو عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه.
(2) حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن طلحة عن إبراهيم والشعبي قالا: من ملك عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق.
(3) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر ".
(4) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(5) نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: قال عمر من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
(6) نا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أشياخه عن الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن.
(7) نا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال:
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي. قال:
ليس له ذلك.
(8) نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا: من ملك ذا رحم فهو حر.