المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٠
ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا.
(21) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن قيس ابن رباح الحداني عن ملكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة وعلي سواران من فضة فقلت: يا أم المؤمنين! أبيعها بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل.
(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال: إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا، قال: أيزدادون؟ قال: نعم! قال: لا! إلا وزنا بوزن. (364) من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال:
" إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال:
سمعت ابن عمر يقول: إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمرو ابن عمر يقال: قال عمر: استنظرك حلب ناقة فلا تنظره - يعني في الصرف.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف.
دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الربا في النساء ".

(364 / 1) لبس: غموض لم يتضح ولم يتفق عليه.
(764 / 5) النساء: النسبة. أي التأجيل: أي أن تأجيل السداد أو الصرف هو استفادة من هذا الوقت بالعمل في المال فما استفاده في هذا الوقت هو ربا
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست