(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: تعرف اللقطة سنة، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء، قل لهم، هذه قرض من صاحبها عليكم، فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجئ فهي عليكم منه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي: ألقه، فأبيت، فلما أتيت المدينة أتيت أبي بن كعب فسألته فقال: التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم يكون كسبيل مالك.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال: عرفها سنة فأنشد ذكرها، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه وإلا فتصدق بها، فإن جاء فخيره بين الاجر واللقطة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في اللقطة: عرفها، لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال: قال: النبي صلى الله عليه وسلم: " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ".
(206) ما رخص فيه من اللقطة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: " عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله هو مولى لآل طلحة بن عبيد الله قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: الرجل يجد سوطا؟
فقالت: لا بأس به، يصل به المسلم يده، قال:: والحذاء؟ قال: والحذاء؟: قال: والوعاء، قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة.