(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان بكره أن يبيع ما يقدر على قسمته حتى يقسم، فإذا كان شئ لا يقدر على قسمته فلا بأس به.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الحذاق عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن.
(95) في شرى أرض الخراج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خراج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن ابن مغفل قال: لا تشترين من أرض السواد شيئا إلا من أهل بانقيا وأهل الحيرة وأهل أليس.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري من السلطان من أرض الجزية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: كتب عمر: ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال: أخبرني نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دفع إلى رجل أرضا يؤدي عنها الجزية.