(22) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم.
(180) في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وعن أشعث عن الحكم أنهما كانا لا يريان بأسا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وأشعث عن الشعبي قال:
هو رهن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا يكون رهنه حتى يقبضه صاحبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد أنه قرأها {فرهان مقبوضة} قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضا.
(181) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالا مضاربة على أن يعطيه بضاعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي رواد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة، واشترط عليه بضاعة، أنه كرهه، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن يحمل له بضاعة أو يعمل له.
عملا.