(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي فروة قال:
سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال: سمعت الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال أخبرنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث.
(112) من رخص في ثمن الكلب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال: لا بأس بثمن الكلب السلوقي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون بالكلب بأربعين درهما.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يعلي بن عطاء عن إسماعيل بن جساس عن عبد الله بن عمرو قال قضي في كلب الصيد بأربعين درهما، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على الذي أصابه أن يعطيه، وحق على صاحب الدار أن يقبله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.