(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن رجل آجر غلامه سنة وأراد أن يخرجه، قال: له أن يأخذه، قال: وسألت حمادا فقال: لا يأخذه إلا من مضرة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت أبا الضحى يذكر أن شريحا ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له.
(171) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح قال: سأله رجل وأنا أسمع عن رجل استودع مالا يتجر فيه، فقال: كان عطاء يقول: ما كان فيه من عناء فهو لرب المال، وقال مجاهد: ليس لرب المال ولا للمستودع، وهو للمساكين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن الحسن قال: لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها، فإن فعل هو ضامن، وله الربح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة: لا ضمان عليه إلا أن يحولها من موضعها أو يغيرها عن حالها، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به، وليس لواحد منهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال: هو مضمون حتى تدفعه إليه، قال: إنه قد كان فيه فضل، قال:
اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده مال الأيتام فيعمل به، قال: هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به.