(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء عن قتادة: مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف، قال: للآخر النصف ولصاحب المال النصف، وقال أبو هاشم: للآخر النصف، وما بقي فبين صاحب المال والوسط.
(321) من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم وعن مطرف عن الشعبي في الشريكين يشتركان، قال: لا يحتسبان حتى يجتمعا.
(322) من كره بيع المرابحة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع المشافة - يعني المرابحة. (323) من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر عن سعيد بن جبير وعن سفيان عن طاوس عن الشعبي قالا: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم يثب منها أو يستهلكها أو يموت أحدهما.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ابن جرير قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إذا استهلكت الهبة أو أيثب منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع.