المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٣١١
ابن عباس قال: لا بأس ببيع الثمر على رؤوس النخل بالتمرة مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع: سمعنا تفسير المزابنة اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل.
(382) البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن مجمع عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال في البر بالتمر نسيئة: ربا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير عن جابر أنه كره مد ذرة بمد حنطة نسيئة.
(383) الرجل يشتري الشئ على أن ينظر إليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال: اشترى عمر من رجل فرسا، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما، فحمل عليه عمر رجلا من عنده فعطب الفرس، فجعلا بينهما شريحا، فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت، فقال له: قضيت بمر الحق، قال زكريا: قال عامر: وبعثه على قضاء الكوفة، وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن ابن أبي قرة عن سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت، فضمنه سلمان بن ربيعة.

(383 / 1) سلم ما ابتعت: أعده إليه سالما كما أعطاك إياه قبل أن يعطب عندك.
قضيت بمر الحق: بما لا مجال معه لنقاش
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست