(279) الرجل يشتري من الرجل الدابة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دابة، فقال للقاسم:
مره فليعطيني كفيلا إذ أدركني في هذه الدابة درك، فقال: هل كنت اشترطت عليه ذلك عنده عقدة البيع؟ قال: لا، قال: ليس له ذلك.
(280) الرجل يشتري الشئ فيذوقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حسان بن بشر قال: رأيت سالم ابن عيد الله مر بصاحب صبر، يعني صحباه، فأخذ منه فذاقه، فقال: كيف تبيع هذا؟
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها - يعني يذوقها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس إذا اشترى الشئ بأن يذوقه قبل أن يشتريه.
(281) الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث والشيباني عن الشعبي وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد فكرها ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا قاصه.
(282) من قال: الكفالة والحوالة سواء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا:
الكفالة والحوالة سواء.