فلانا، أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبله فورثته، فإنه يأخذ بحقه، وإن كان رجل من ولد صاحب الخطة يدعي فيها، وينكر الذين في أيديهم نصيبه، فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان، وورثه فلان، وورثته أنا بعد، وإذا أقر الورثة أنه قد كان لصاحب الدار امرأة، وادعى أهلها نصيبها، فهو ثابت عليهم، وإن قالوا: قد كان طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها، وإلا فقد وجب الميراث لها، وإذا كانت الدار شرى وهي في يد قوم فهي للذي في أيديهم، فإن ادعاه انسان فيها فعليه البينة أن له فيها حقا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: ما أحدثوا شيئا أعجب إلي من قولهم: يشهد أنها له اليوم.
(517) في الرجل يجعل للرجل الشئ على أن يذهب إلى الموضع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد قالا: لو أن رجلا قال لرجل: اذهب إلى باب الدار ولك خمسمائة درهم، قالا: كان له ذلك.
(518) في رجل اشترى عبدا فأعتقه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن مغيرة والشعبي في رجل غرب وله [؟ ربئه؟] في قسمه فأغر مغرة عتقه، ثم علم بعد ذلك، قالا: جاز عتقه، ويعتق من مال الذي غره، والولاء له.
(519) في الرجل يساوم بالشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية في رجل كان يساوم رجلا آخر يريد أن يساومه، [فهدنا] الرجل المساوم، فرأى عمر ابن الخطاب أنها شركة.