(133) في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الليث والشعبي وإبراهيم قالوا:
إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل، قال ابن سيرين: إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم، وقال الحسن: إذا مات فقد حل دينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قال: إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم، قال: إذا مات الرجل وأفلس فقد حل ما عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن أبان بن عبد العزيز وابن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم كانوا يقضون في دينه إلى أجل.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحسن عن شريح قال: إذا أوثق الرجل فهو أجله.
(134) في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يكره بيع السمن وبيع الزيت، ويرفع للظروف كذا وكذا، ويقول: لا إلا صبا أو وزنا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره القطر، قال ابن عون: القطر: الرجل يبيع الرجل فيلقي للظروف شيئا من الوزن.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال. قال: سألت