(581) في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كتب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال: إن عمر كان عنده يتيم، فباع ماله ثلاث سنين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور، قال: قلت له: كان إبراهيم يكره بيع النخل السنين؟ قال: كانوا يكرهون ما هو أهون من هذا!
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعيد مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين.
(582) في الهبة يرجع فيها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال سفيان: لا رجوع في هبة إلا عند القاضي، وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.
(583) في الرجل يقر عند القاضي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر قال: إذا أقر عند القاضي بشئ ثم أنكر بإقراره إلا الحد.