(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا - فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن طاوس قال: لا نكري الأرض ولا نذره، أو قال: نذره.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بناء، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منحة يمنحها رجل.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نصير بن أدهم قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الأرض إلا خصلتان: أرض منحكها رجل يملك رقبتها، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم.