(142) في بيع الرقم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من أحب بيوعهم إلى بيع الرقم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كاره بيع الرقم وقال: إني أكره أن أزين سلعتي بالكذب.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: يرقم الرجل متاعه ما شاء، ثم يقول: إنما رقمته لأساومكم به، ثم يبيعه مناقصة:
العشرة بتسعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال: سألت نافعا وربيعة فقلت: نشتري البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين الزيادة، فقال: لا! هذه المخالبة والمكاذبة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول أبيعكم على رسمي هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة فقال: لا! هذه المخالبة والمكاذبة. (6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن أبي عتبة عن الحكم أنه قال ذلك: وقال: إنما هو شبه المساومة.
(143) في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال:
ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له، وأقام الذي هو في يده البينة أنه أنتجه، فقضى به شريح للذي هو في يده.