(625) في شهادة ولد الزنا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: شهد رجل عند عمر بن عبد العزيز على شهادة، فقال المشهود عليه: إنه لا تقبل شهادته، قال: ولم؟ قال: لا يدري من أبوه؟ قال: ائتني بشاهد سواه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير العنسي عن الشعبي قال:
ولد الزنا يؤم، وتجوز شهادته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن نافع قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن هشام عن حجاج أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته. (626) في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان وزهير عن أبي سنان عن شيخ من بني الهجيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: أيما رجل كان عليه دين فأيسر فلم يقضه كان كآكل سحت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي مكين عن عكرمة قال: أيما رجل كان عليه دين إلى أجل فأيسر ولم يقضه فقد هلك.
(627) في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت، قال: هو بالخيار ما كان على شرطه.
(628) في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل: أبيعك مثله.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن رجلا ساوم رجلا بثوب فقال رجل أبيعك مثله بكذا وكذا، فباعه منه، ثم انطلق إلى صاحب الثوب