عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
2 كا 170 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 24 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل و (ابن - كا) بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان (1) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة (أيام - كا) (كا - قلت الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له).
3 ك 298 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
4 العوالي 217 - قال صلى الله عليه وآله البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ك 297 ج 13 - وفي درر اللئالي وفي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
5 كا 170 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 20 ج 7 - صا 72 ج 3 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب (عن جميل - كا) عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان فقال (إلى - كا) ثلاثة أيام للمشترى قلت فما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما الخصال 127 - حدثنا بي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب (مثل ما في كا سندا ومتنا).