7 يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
8 كا 169 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن - معلق) يب 24 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشرط في الحيوان فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط (له - يب) قيل له وما الحدث قال إن الأمس أو قبل أو نظر (2) منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.
9 الدعائم 45 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى أمة فوطئها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فلا خيار له فيها وقد لزمته وكذلك ان أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل مدة الخيار فقد لزمه أو أن عرض السلعة للبيع.
10 يب 75 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ اله ان يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.
11 كا 172 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 25 ج 7 - أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل (3) أو برص أو نحو هذا (4) و