عليه وآله الحرفة (1) فقال انظر بيوعا (2) فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فألزمه.
2 كا 168 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 14 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رزقت في (3) شئ فألزمه.
3 فقيه 104 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لبشير النبال إذا رزقت من شئ فألزمه.
4 الدعائم 15 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا سأله فقال يا رسول الله انى لست أتوجه في شئ الا حورفت فيه فقال انظر شيئا قد أصبت فيه مرة فألزمه قال القرظ (4) قال فألزم القرظ.
5 كا 168 ج 5 - يب 14 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نظر الرجل في تجارة فلم يرقبها شيئا فليتحول إلى غيرها.
6 كا 305 ج 5 - أبو على الأشعري عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من الناس من (جعل - كا 314) رزقه في التجارة ومنهم من (جعل - كا 314) رزقه في السيف ومنهم من (جعل - كا 314) رزقه في لسانه كا 314 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أخت الوليد بن صبيح عن خاله الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن من الناس (وذكر مثله بتقديم وتأخير).
7 كا 318 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن زكريا الخزاز عن يحيى الحذاء قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ربما اشتريت الشئ بحضرة أبى فأرى منه ما اغتم به فقال تنكبه ولا تشتر