محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن (يعنى - كا) موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلا (من مواليك - صا - يب ج 7) مالا لا قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا (1) يعطيه شيئا (ولا يقدر له على شئ - كا - يب ج 6) و (الرجل (2) الذي استودعه - كا - يب ج 6) خبيث خارجي (شيطان - يب ج 7 - صا) فلم أدع شيئا (3) فقال لي قل له رده (4) عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل قلت:
فرجل اشترى من امرأة من (بعض - يب ج 7) العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها (5) قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال (6) (لي قل له - كا - يب ج 6) (أن - يب ج 6) يمنعها (7) أشد المنع فإنها (8) باعته ما لم تملكه. يب 181 ج 7 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع (وذكر مثله) صا 123 ج 3 - أحمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله إلى قوله عليه بأمانة الله.
48 الدعائم 487 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه كتب إلى رفاعة:
أد أمانتك ووف صفقتك ولا تخن من خانك وأحسن إلى من أساء إليك وكاف من أحسن إليك واعف عمن ظلمك وادع لمن نصرك وأعط من حرمك وتواضع لمن أعطاك واشكر الله كثيرا على ما أولاك واحمده على ما أبلاك.
49 وفيه 488 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن