أبى (ره) قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب (الهمداني - كا - الخصال) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر (1) والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. المشكاة 33 - من سائر الكتب قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال الأمانة إلى البر والفاجر وذكر مثله.
كا 162 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن معصب عن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة أداء الأمانة (وذكر مثله). الخصال 128 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن معصب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة بر الوالدين (وذكر مثله بتقديم وتأخير). ئل 221 ج 13 - ورواه الصدوق في المجالس عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير.
24 العيون 54 ج 1 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال:
حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا عبد الله (2) بن أبي الهزيل وسألته عن الإمامة فيمن تجب وما علامة من تجب له الإمامة فقال: ان الدليل على ذلك (إلى أن قال) من مات ولا (3) يعرفهم مات ميتة جاهلية ودينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر