5 كا 299 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبت ان فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا فترى أن أدفعها اليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس؟
فقال: يا بني لا تفعل فعصى إسماعيل أباه ودفع اليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشئ منها فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللهم أجرني واخلف على فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه فقال له مه يا بني فلا والله مالك على الله (هذا) حجة ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبت انى لم أره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بني ان الله عز وجل يقول في كتابه " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر فان الله عز وجل يقول في كتابه: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.
6 قرب الإسناد 131 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه: يا أبة ان فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بضاعة ليشترى لي بها عصب اليمن (1) فقال له: يا بني لا تفعل قال: ولم قال: لأنها إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف عليك لأن الله