تفسير العياشي 220 ج 1 - عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله قال:
ليس بأهل أن يزوج إذا خطب وأن يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعا فليس للذي أئتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه قال أبو عبد الله: انى أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت: انى أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لأن الله يقول ((يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك فقلت ولم قال: لأن الله تعالى يقول:) " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " فهل سفيه أسفه من شارب الخمر خرق الله عليه سرباله (1) فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.
3 فقيه الرضا عليه السلام 280 - وإياك أن تزوج شارب الخمر فان زوجته فكأنما قدت (2) إلى الزنا ولا تصدقه إذا حدثك ولا تقبل شهادته ولا تأمنه على شئ من مالك فان ائتمنته فليس لك على الله ضمان ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا تصافحه ولا تعانقه وان مرض فلا تعده وان مات فلا تشيع لجنازته.
4 تفسير العياشي 220 ج 1 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال:
كل من يشرب المسكر فهو سفيه الخبر.