6 المقنع 130 - صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.
7 الدعائم 491 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على مؤتمن ضمان.
8 الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ثم تلفت أو سقطت منه من قبل أن يحرزها أو ضلت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك له فلا ضمان عليه.
9 كا 239 ج 5 - يب 179 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
10 ئل 228 ج 13 - وفي المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.
11 كا 298 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 232 ج 7 - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال - كا) ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. قرب الإسناد 41 - عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن زياد قال:
وحدثني جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس (وذكر مثله).
12 قرب الإسناد 35 - عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن صدقة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام ليس لك أن تأتمن من غشك (1) ولا تتهم من ائتمنت.
13 يب 181 ج 7 - وقد روى أن رجلا قال للصادق عليه السلام:
انى ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني (فيه - فقيه) وأنكر