18 العوالي 250 ج 3 - روى أنس بن مالك وأبى بن كعب و أبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وكان عنده صلى الله عليه وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر ودعها أم أيمن وأمر عليا عليه السلام بردها على أصحابها.
19 وفيه 251 - وروى سمرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدى.
ك 8 ج 14 - ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عنه عليه السلام (مثله وفيه): حتى تؤديه.
20 المشكاة 52 - (نقلا من كتاب المحاسن) وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (انا عرضنا الأمانة - الآية) ما الذي عرض عليهن وما الذي حمل الانسان وما كان هذا قال: فقال: عرض عليهن الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق.
21 نهج البلاغة 634 - من كلام له عليه السلام كان يوصى به أصحابه تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها (إلى أن قال): ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها انها عرضت على السماوات المبنية والأرضين المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منها ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة أو عز: لامتنعن ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو الانسان انه كان ظلوما جهولا.
22 ك 6 ج 14 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ايمان لمن لا أمانة له.
23 كا 132 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 350 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير الخصال 123 - حدثنا