مالي فقال: لم يخنك الأمين وانما (1) ائتمنت (أنت - فقيه) الخائن فقيه 195 ج 3 - قال رجل للصادق عليه السلام: انى ائتمنت (وذكر مثله).
14 كا 299 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 232 ج 7 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا (2) يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن ئل 228 ج 13 - وفي المقنع قال: وروى أن الصادق عليه السلام قال (وذكر مثله).
15 كا 239 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 180 ج 7 - محمد بن الحسن (الصفار - يب) قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره (أ - فقيه) وأخرجها من ملكه، فوقع عليه السلام هو ضامن لها ان شاء الله فقيه 194 ج 3 - روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعه الرجل في منزل جاره (وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (3) أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
ويأتي في أحاديث باب (2) عدم ثبوت الضمان على المستعير من أبواب العارية وباب (19) ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا من أبواب الإجارة وباب (20) أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن وباب (30) ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط وباب (31) ثبوت الضمان على الجمال والحمال إذا فرطوا وباب (32) أن الصائغ