جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٨ - الصفحة ٥١٥
مالي فقال: لم يخنك الأمين وانما (1) ائتمنت (أنت - فقيه) الخائن فقيه 195 ج 3 - قال رجل للصادق عليه السلام: انى ائتمنت (وذكر مثله).
14 كا 299 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 232 ج 7 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا (2) يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن ئل 228 ج 13 - وفي المقنع قال: وروى أن الصادق عليه السلام قال (وذكر مثله).
15 كا 239 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 180 ج 7 - محمد بن الحسن (الصفار - يب) قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره (أ - فقيه) وأخرجها من ملكه، فوقع عليه السلام هو ضامن لها ان شاء الله فقيه 194 ج 3 - روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعه الرجل في منزل جاره (وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (3) أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
ويأتي في أحاديث باب (2) عدم ثبوت الضمان على المستعير من أبواب العارية وباب (19) ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا من أبواب الإجارة وباب (20) أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن وباب (30) ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط وباب (31) ثبوت الضمان على الجمال والحمال إذا فرطوا وباب (32) أن الصائغ

(1) لكنك - فقيه.
(2) لم يخنك - يب.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) باب جملة مما يستحب للتاجر أو يجب عليه وجملة مما يكره له أو يحرم عليه 1
2 (2) باب ما ورد في أن الله تعالى من على الناس بنعمة الكتابة والقلم والحساب 7
3 (3) باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين 10
4 (4) باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وأن عليا عليه السلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا 13
5 (5) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق 14
6 (6) باب استحباب ذكر الله في الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتين 18
7 (7) باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء وما ورد من الدعاء 20
8 (8) باب استحباب كتابة ما ورد أن يكتب علي المتاع أو يجعل فيه 22
9 (9) باب استحباب الاحسان في البيع والسماح 23
10 (10) باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء 23
11 (11) باب استحباب الاعطاء راجحا والأخذ ناقصا ووجوب الوفاء في الكيل والوزن 24
12 (12) باب جواز سؤال المشتري البايع الزيادة بعد التوفية 26
13 (13) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسل 26
14 (14) باب كراهة الربح علي المؤمن الا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر 26
15 (15) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التسوية بين المبتاعين 28
16 (16) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من النهي عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 28
17 (17) باب استحباب البيع في أول السوق وعند حصول الربح وكراهة رده 29
18 (18) باب استحباب مبادرة التاجر إلي الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها 30
19 (19) باب استحباب شراء الجيد وبيعه وكراهة شراء الردئ وبيعه 34
20 (20) باب أن من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا وأن من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف 34
21 (21) باب ما ورد في أن شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق والخبر ينشئ الفقر وأن من أحصى الخبز يحصى عليه 35
22 (22) باب ما ورد في أن رسول الله صلي الله عليه وآله استحب تجارة البز وكره تجارة الحنطة 36
23 (23) باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن وكراهة المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفان 36
24 (24) باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة 37
25 (25) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذبا 39
26 (26) باب كراهة تحالف التجار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبر 44
27 (27) باب استحباب إقالة النادم 46
28 (28) باب ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده 47
29 (29) باب كراهة ركوب البحر للتجارة 48
30 (30) باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج 50
31 (31) باب ما ورد في أن من أخرج ماله في طاعة الله عز وجل أصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله أصابه من حرام فيستحب اجتناب معاملته 51
32 (32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير 51
33 (33) باب كراهة معاملات ذوي العاهات 53
34 (34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم 53
35 (35) باب حكم مخالطة السفلة ومعاملته 54
36 (36) باب كراهة الاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة 55
37 (37) باب حكم الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش 55
38 (38) باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا 57
39 (39) باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ وكراهة شراء ما يتلقى والأكل منه 58
40 (40) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعة 60
41 (41) باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من رأس المال 62
42 (42) باب كراهة البيع في الظلال 62
43 (43) باب أن من أمر الغير أن يشتري له هل يجوز له أن يعطيه من عنده أم لا؟ وأن من أمر الغير ان يبيع له هل يجوز له أن يشتري لنفسه أم لا؟ 63
44 (44) باب أن من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له أن يزيد في قيمته أم لا؟ 64
45 (45) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لباد 64
46 (46) باب أن من لم يحسن أن يكيل لا ينبغي له أن يكيل 65
47 (47) باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان ما فيه الحكرة وما يناسبه 65
48 (48) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس 70
49 (49) باب ما ورد في اجبار المحتكر علي بيع ما احتكره عند ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليه 72
50 (50) باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة واستحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم فيأكل مثل ما يأكلون 76
51 (51) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما ينبغي أن يكتب من عليه حق 78
52 (52) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشته بوكس كثير 80
53 (53) باب ما ورد في رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيع 81
54 (54) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكة لما ورد في أن الله تعالى أبي أن يجعل متجر المؤمن بمكة 81
55 (55) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها 81
56 (56) باب ما ورد في أن الخير عند حسان الوجوه 81
57 (57) باب ما ورد في أن من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له 82
58 (58) باب ما ورد في ذم الخياط الخائن وكيفية الخياطة والتحذير عن السقاطات وأن صاحب الثوب أحق بها 82
59 " أبواب الخيار " وهي ستة عشر بابا وثمانية وتسعون حديثا (1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري مالم يفترقا وسقوطه با لافتراق بالأبدان 82
60 (2) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشتري شيئا قال للبايع أنت بالخيار 86
61 (3) باب ثبوت الخيار للمشتري في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيق 87
62 (4) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع 89
63 (5) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشتري 90
64 (6) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب الله 92
65 (7) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع وحكم النماء الحاصلة فيها 96
66 (8) باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشتري وان لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجارية 99
67 (9) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع 101
68 (10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشتري كله 101
69 (11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصا المسترسل وثبوت الخيار للمغبون وأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام 102
70 (12) باب ثبوت الخيار للمشتري ان وجد في المبيع عيبا ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرش 106
71 (13) باب حكم من اشتري أرضا على أنها جربان معينة فتقصر 108
72 (14) باب أن من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل بالثمن والا فللبايع الفسخ 109
73 (15) باب أن صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعه 109
74 (16) باب أن من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة 110
75 " أبواب أحكام العيوب " وهي عشر بابا وسبعة وأربعون حديثا (1) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة 111
76 (2) باب أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب 113
77 (3) باب أن الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه 114
78 (4) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش ولا يردها 114
79 (5) باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا 116
80 (6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء 118
81 (7) باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا لم يعلم به كان له الرد أو العوض 119
82 (8) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع البراءة وأنكر المشترى 121
83 (9) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره مالم يغط الجيد الردئ وجواز بله بالماء مالم يكن قصده الزيادة 121
84 (10) باب حكم العهدة في أباق العبد 123
85 (11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريق 124
86 " أبواب الربا " وهي تسعة عشر بابا وتسعة وخمسون ومائة حديث (1) باب تحريم أخذ الربا وأكله ودفعه وكتابته والشهادة عليه وثبوت الكفر والقتل باستحلاله 124
87 (2) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض 138
88 (3) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن الصغير وبالعكس 144
89 (4) باب أنه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا 144
90 (5) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكره 145
91 (6) باب أن الحنطة والشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما 146
92 (7) باب أن البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل لا بأس به 149
93 (8) باب أنه يجوز لمن كان له على آخر حنطة أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا 151
94 (9) باب حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدن 151
95 (10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت بالسمن 152
96 (11) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابض 153
97 (12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نظرة 157
98 (13) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي 159
99 (14) باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها 160
100 (15) باب عدم حرمة الربا بين الوالد والولد وبين السيد والعبد والرجل والأهل والمسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة وحكمه بين المسلم والذمي 162
101 (16) باب ما يتخلص به من الربا 163
102 (17) باب حكم من أكل الربا وهو يري أنه حلال أو ورث مالا فيه ربا 165
103 (18) باب ما ورد في أن ربا الجاهلية موضوع 169
104 (19) باب ما ورد في أن الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة 169
105 " أبواب الصرف " وهي عشرون بابا ومائة وثلاثة أحاديث (1) باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب وجوازه في بيع أحدهما بالآخر 169
106 (2) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانير 171
107 (3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة بهما أو بأحدهما 172
108 (4) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها 175
109 (5) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف 175
110 (6) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل 176
111 (7) باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس 179
112 (8) باب أن من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح 181
113 (9) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة 182
114 (10) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش 185
115 (11) باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلابد من زيادة تقابل الغش وحكم البيع بدينار غير درهم 185
116 (12) باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب وأنه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانير 186
117 (13) باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الأعلام أو عدم التهمة على كراهية 187
118 (14) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى 187
119 (15) باب أن من كان له علي غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم؟ 188
120 (16) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف 189
121 (17) باب أن من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبض 194
122 (18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة 196
123 (19) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه 197
124 (20) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرف 198
125 " أبواب بيع الثمار والأصول والزرع " (1) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك 198
126 (2) باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض 206
127 (3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها وثمرة الكرم بالزبيب من غيره 207
128 (4) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها 210
129 (5) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع بوزن معلوم 213
130 (6) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق 215
131 (7) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل 216
132 (8) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطاب 216
133 (9) باب أنه لا بأس للمشتري أن يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل أن يدفع ثمنها 219
134 (10) باب أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر 220
135 (11) باب أنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم أن يبيعه به 220
136 " أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها " (1) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة وحكم الشراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته أو بيع في الأسواق 224
137 (2) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق 225
138 (3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم 226
139 (4) باب جواز الشراء من أولاد أهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمة 228
140 (5) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وأن من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فاحبلها فلا شئ للبايع 228
141 (6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح أو غيرها 231
142 (7) باب أن الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما عدا الوالد والولد وأن المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد 231
143 (8) باب أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى محاسن أمة يريد شراءها وحكم مسها 233
144 (9) باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشترى شينا وعيبا 234
145 (10) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء 236
146 (11) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة 240
147 (12) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون الخسران 242
148 (13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي 242
149 (14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه 244
150 (15) باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما 244
151 (16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه 245
152 (17) باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا 246
153 (18) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشتري أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الأمر فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالنا 247
154 (19) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية للوارث 248
155 (20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك على ما اشتراه به 248
156 (21) باب أن المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما وهب له 249
157 (22) باب أن من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشتري؟ 250
158 (23) باب كراهة شراء السودان الا النوبة 251
159 " أبواب السلف " (1) باب أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الأبدال 252
160 (2) باب أنه يجوز للمشتري أن يأخذ من البايع في كل يوم أو شهر جزءا من المبيع 258
161 (3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وان كان معدوما وقت العقد 259
162 (4) باب أن من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم فلا بأس لصاحب الحق أن يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقى من حقه 261
163 (5) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية 262
164 (6) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف 263
165 (7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه 263
166 (8) باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت 266
167 (9) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشترى لنفسه 270
168 (10) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها 272
169 (11) باب حكم اشتراط القرض في بيع المسلم 272
170 " أبواب الدين والقرض " (1) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار واستحباب العياذ منه بالله تعالي وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج والتزويج والصدقة 272
171 (2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من مستحدث النعمة 282
172 (3) باب حكم اقراض المؤمن وبيان ثوابه 284
173 (4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهما 290
174 (5) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح واقتباس النار 290
175 (6) باب الاشهاد على الدين وكتابته وما ورد في أن من أدان بغير بينة فلا يستجاب دعاؤه برد ماله إليه 291
176 (7) باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه الا بالأداء أو الابراء 293
177 (8) باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء 297
178 (9) باب أن الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من امتنع من دفع الدين 299
179 (10) باب أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد في طلبه 302
180 (11) باب وجوب أنظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه 304
181 (12) باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان أنفقه في طاعة الله تعالى الا المهر 310
182 (13) باب أن المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته 315
183 (14) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع من الطعام 319
184 (15) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه 319
185 (16) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة الجلوس والسكوت عند التقاضي 320
186 (17) باب حكم النزول على الغريم والأكل من طعامه والشرب من شرابه والاعتلاف بعلفه 322
187 (18) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها 323
188 (19) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين 323
189 (20) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبراءة ذمة الميت إذا رضى به الغرماء 326
190 (21) باب أن المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته 329
191 (22) باب أن من مات حل ماله وما عليه من الدين 330
192 (23) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه 331
193 (24) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر 337
194 (25) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي 337
195 (26) باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال 339
196 (27) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير 342
197 (28) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما 342
198 (29) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت 344
199 (30) باب حكم دين المملوك 346
200 (31) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه 348
201 " كتاب الرهن وأبوابه " (1) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض وغيرها من الحق 349
202 (2) باب أنه لارهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمته أقل من الدين 353
203 (3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة 354
204 (4) باب أن فوائد الرهن للرهن الا مع شرط كونها رهنا مع الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليه 355
205 (5) باب أن الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا؟ وأنها إذا ولدت أو انتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا؟ 357
206 (6) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنها 358
207 (7) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من الناس 359
208 (8) باب أن الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن 360
209 (9) باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن الفضل إلى المرتهن 364
210 (10) باب أن الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على المرتهن شئ 366
211 (11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن 366
212 (12) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن: رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر أنه وديعة 367
213 (13) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال: بل هي وديعة 369
214 (14) باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا 370
215 (15) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه 371
216 (16) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيره 371
217 " كتاب الحجر وأبوابه " (1) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد ارتفاع الحجر عنهم 372
218 (2) باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط 375
219 (3) باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا؟ 376
220 (4) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه 378
221 (5) باب حبس المديون وحكم المفلس 379
222 (6) باب أن المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها 381
223 (7) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وحكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمن 381
224 (8) باب أنه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماء 382
225 " كتاب الضمان وأبوابه " (1) باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 383
226 (2) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوق 383
227 (3) باب أن الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه ويحل له المسألة ان لم يكن له مال 385
228 (4) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو قال على كذا ان لم أدفعه إليك 385
229 (5) باب أنه لا كفالة في حد 387
230 (6) باب أن من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل فان مات فعليه الدية 387
231 (7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وأنا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون له 388
232 (8) باب أنه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع 388
233 (9) باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه 389
234 (10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه في المدة المعينة 389
235 (11) باب أنه من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه 389
236 (12) باب حكم الرجوع على المحيل 391
237 (13) باب أن من ضمن لأخيه حاجة يستحب له أن يسعى في قضائها 392
238 (14) باب أنه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه 392
239 (15) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالة 392
240 " كتاب الصلح وأبوابه " (1) باب أن الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا 393
241 (2) باب ما ورد في فضل الصلح واصلاح ذات البين وذم من لا يصلح 393
242 (3) باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد 397
243 (4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه ومع جهلهما إذا تراضيا لا مع علم أحدهما وجهل الآخر 397
244 (5) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران 399
245 (6) باب أن من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا؟ وحكم من أوصي بدين فيجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف 399
246 (7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه 400
247 (8) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الآخرهما بيني وبينك 400
248 (9) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة 401
249 (10) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها 402
250 (11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد 402
251 (12) باب ما ورد في كيفية قضاء علي عليه السلام بين رجلين كانت لأحدهما خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ودعوا عابرا إلى طعامهما فأكل معهما فلما فرغوا أعطاهما ثمانية دراهم 403
252 (13) باب أنهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط 405
253 (14) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه 406
254 (15) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقط 407
255 " كتاب الشركة وأبوابها " (1) باب ان من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة فهو بينهما الا مع الشرط 407
256 (2) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء أم لا؟ وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير اذن شريكه أم لا؟ 409
257 (3) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا 411
258 (4) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها 412
259 (5) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدار الغائبة عن أصحابها 413
260 (6) باب كراهة الشركة في الملك 414
261 (7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق 414
262 (8) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريم 414
263 (9) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه 415
264 " كتاب المضاربة وأبوابها " (1) باب صحة المضاربة واستحبابها وأن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الذي يؤخذ مضاربة 416
265 (2) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف ضمن القرض 420
266 (3) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل 421
267 (4) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال 423
268 (5) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده 423
269 (6) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح 424
270 (7) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه 424
271 (8) باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال 425
272 (9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به 425
273 (10) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة 426
274 (11) باب أن من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص 427
275 (12) باب أن من أخذ مالا مضاربة هل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه أم لا؟ 427
276 (13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون شيئا منها بعينه 428
277 " كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها " (1) باب استحباب الغرس 428
278 (2) باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب 432
279 (3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع 432
280 (4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر 433
281 (5) باب استحباب الزرع وحرث الأرض له 434
282 (6) باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس 438
283 (7) باب المزارعة وأنه يشترط فيها وفي المساقاة أن يكون النماء مشاعا بينهما متساويا فيه أو متفاضلا ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض 440
284 (8) باب ما ورد في ذكر الأجل في المزارعة 445
285 (9) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط 446
286 (10) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص 447
287 (11) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة 449
288 (12) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة 450
289 (13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل 453
290 (14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس 455
291 (15) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر 456
292 (16) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه 457
293 (17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية 458
294 (18) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر 459
295 (19) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم 459
296 (20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام 461
297 (21) باب حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والمزارع في أن الزرع مزارعة أم لا؟ 462
298 (22) باب ما ورد في أن شرار الناس الزارعون 462
299 " كتاب احياء الموات وأبوابه " (1) باب أن من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلم 463
300 (2) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو أخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين 467
301 (3) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها 468
302 (4) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين 469
303 (5) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ مالم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها 469
304 (6) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه 472
305 (7) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجري النهر إذا يوجب ضرر الغير 473
306 (8) باب حد حريم البئر والعين والنهر 475
307 (9) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها 477
308 (10) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبي أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 478
309 (11) باب حكم الاستيذان على البيوت والدار 481
310 (12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف 481
311 " كتاب اللقطة وأبوابها " (1) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز أخذها للفقير والغني في الحرم كانت أو غيره وحكم أكل الضالة وايوائها 484
312 (2) باب أن من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها إليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضي بالصدقة فله اجرها وإلا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وان لم يتصدق بها يجعلها في عرض ماله حتى يجئ لها طالب وان لم يجئ يوصي بها وحكم من أصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده 488
313 (3) باب ان من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له وكذا الصندوق 497
314 (4) باب حكم من وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره 497
315 (5) باب حكم اللقطة إذا كانت جارية 499
316 (6) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشتري وان من وجده في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه أن يعرفه البايع 499
317 (7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص 503
318 (8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه على كراهية 504
319 (9) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته 505
320 (10) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولات 508
321 (11) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه 509
322 (12) باب أن من اشتري باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله 510
323 (13) باب ان ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة 510
324 (14) باب ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والألم يضمن 511
325 (15) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه 511
326 (16) باب أن اللقطة لأتباع ولا توهب 512
327 (17) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بني مربدا للضوال ويعلفها من بيت المال 512
328 (18) باب ما ورد في ان اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه 512
329 " كتاب الوديعة وأبوابها " (1) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريط 513
330 (2) باب حكم الاقتراض من الوديعة 516
331 (3) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى مالكها استحب له أن يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا 516
332 (4) باب ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة 517
333 (5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقة 518
334 (6) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر ولا خلف فكذلك كل سفيه 519
335 (7) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة 523
336 (8) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعة 545
337 (9) باب أن من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى من ضمانها 546
338 (10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق 546