عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه (1) فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ المباح.
6 كا 141 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 393 ج 6 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة: إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته (في مضيعة - كا) فقال:
ان (كان - يب) تركها في كلأ وماء وأمن فهي له (أن - يب) يأخذها متى شاء وان تركها في غير كلأ و (لا - كا) ماء فهي لمن (2) أحياها.
7 يب 393 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها.
8 يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها والا باعها وتصدق بثمنها.
9 المجازات النبوية 373 - من ذلك قوله (النبي) عليه الصلاة