صلى الله عليه وآله - يب) عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال وما أحب ان أمسها (قال - يب) و (سئل - يب) عن البعير الضال (أيضا - فقيه) فقال (للسائل - فقيه) مالك وله (بطنه وعاؤه - فقيه) وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه. ك 130 ج 17 - فقه الرضا عليه السلام - سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن البعير الضال فقال للسائل مالك وله خفه حذاؤه وسقاؤه كرشه خل عنه.
3 قرب الإسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام البحار 250 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب خذها فعرفها حيث أصبتها فان عرفت فردها على صاحبها وإن لم تعرف (ها - البحار) فكلها وأنت ضامن لها ان جاء صاحبها ويطلب ثمنها أن ترده عليه. الدعائم 497 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا سأله فقال يا رسول الله أصبت شاة وذكر نحوه.
المقنع 127 - ان وجدت شاة في فلاة فخذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب وان وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه فان بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه. فقه الرضا عليه السلام 266 - فان وجدت شاة وذكر نحوه.
4 الجعفريات 142 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فامسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ثم جاء فقضى ان ترد الناقة أو الشاة بأولادها وقضى للذي كانت عنده يرعاها وتقوم عليه أجر مثله.
5 كا 140 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن يب 392 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان