عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن فقيه 150 ج 3 - يب 146 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية ان يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقى الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل (آخر - فقيه) ان يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون (1) بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟
فوقع عليه السلام على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر ان شاء الله.
3 كا 294 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 58 ج 3 - عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه (2) قناة (جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى - فقيه) فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال: (فقال - كا) يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها فان رئيت (3) الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور (4) (فقيه - وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل).
4 كا 296 ج 5 - يب 145 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن فقيه 58 ج 3 -