2 فقيه 150 ج 3 - وقضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحضر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم.
3 أمالي الطوسي 387 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الطوسي قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفار قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب بن التمتام قال: حدثنا أبو عمر الخوصي قال:
حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم عين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع.
4 المختلف 474 - عن ابن الجنيد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم البئر إذا كان حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وان حفرت في أول الاسلام خمسة وعشرون ذراعا. ك 118 ج 17 - ورواه ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله (مثله).
5 كا 296 ج 5 - يب 145 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين - يعنى القناة - خمسمائة ذراعا والطريق (إذا - يب) يتشاح (1) عليه أهله فحده سبعة أذرع كا 295 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 144 ج 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بئر المعطن (وذكر مثله الا انه اسقط قوله يعنى القناة) الجعفريات 15 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون (وذكر